حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في الجمهورية اللبنانية

احسب مكافأتك وحقوقك العمالية والتعويض المستحق لك، مع طريقة الحساب والبيّنات المطلوبة.

✓ آخر مراجعة قانونية: 17 أكتوبر 2026

الحقول التي عليها * مطلوبة، وباقي الحقول اختيارية.

1

الأجر

آخر أجر شهري تقاضيته

يُحسب على آخر أجر.
2

مدة الخدمة

من أول يوم عمل حتى آخر يوم

تاريخ بداية العمل مطلوب
تاريخ انتهاء العمل مطلوب
إذا كنت لا تزال تعمل ففعّل الخيار أعلاه.
تاريخ انتهاء العمل (تاريخ اليوم، مقفل)
21 أكتوبر (تشرين الأول) 2026
أوقف خيار «لا زلت أعمل حتى الآن» لتختار تاريخًا آخر.
3

سبب انتهاء الخدمة

يحدد القانون نسبة المكافأة حسب السبب

اختر السبب مطلوب
تاريخ نهاية العقد إذا كان محدد المدة (اختياري)
إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل هذا التاريخ تُحتسب لك المدة المتبقية منه.
4

طبيعة العمل

الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة

يجيز القانون تخفيض ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة (المادة 32)، ولا يغيّر الإجازة أو تعويض نهاية الخدمة.
5

الإجازات السنوية

الأيام التي لم تستخدمها ولم تتقاضَ بدلها

يوم
الإجازة السنوية في القانون: 15 يومًا بأجر كامل بعد سنة من الخدمة
6

العمل الإضافي (اختياري)

الساعات التي عملتها زيادة على الدوام ولم تتقاضَ أجرها

ساعة/أسبوع
علمًا أن ساعات العمل القانونية الأساسية هي 48 ساعة أسبوعيًا، بمعدل 8 ساعة يوميًا، ويُدفع عن الساعة الإضافية 1.5 من أجر الساعة.
ملاحظة: عند المطالبة القانونية، يقع عبء إثبات هذه الساعات الإضافية على العامل (من خلال سجلات الحضور والانصراف، كاميرات المراقبة، المراسلات، أو الشهود).
يُحسب المبلغ عن كل أسابيع خدمتك، ويظهر في النتيجة بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية»، ولا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.
7

مستحقات أخرى لم تُدفع لك (اختياري)

أجور متأخرة، أيام راحة وعطل

أدخل فقط ما لم تتقاضَ عنه أجرًا إضافيًا. الأيام تُحسب زيادة على راتبك الشهري حسب النسبة التي يحددها القانون.
8

معلومات تساعدك في الإثبات (اختياري)

نستخدمها لتحديد البيّنات التي تحتاجها عند التقاضي

هل لديك عقد عمل مكتوب؟

المراجع القانونية والإلكترونية لحاسبة الجمهورية اللبنانية

كل نص أو مصدر إلكتروني استندت إليه هذه الحاسبة، وأساسها قانون العمل اللبناني (1946) وقانون الضمان الاجتماعي (المرسوم 13955/1963).

المصادر الإلكترونية

  1. قانون العمل اللبناني (مكتبة جامعة سيدة اللويزة) (قانون 23/9/1946) رابط موثّق
    يُستخدم في: مكافأة نهاية الخدمة، الفصل التعسفي، الإجازة السنوية، العمل الإضافي، مهلة الإشعار، التقادم
    https://www.ndu.edu.lb/Library/Files/laborlaw.pdf
  2. قانون الضمان الاجتماعي (المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963) وتعديلاته: فرع تعويض نهاية الخدمة – المادتان (50) و(51) بحسب مصادر ثانوية لم نتمكن من فتح الرابط للتحقق
    يُستخدم في: مكافأة نهاية الخدمة
    https://www.cnss.gov.lb/فرع-تعويض-نهاية-الخدمة/
  3. قانون الضمان الاجتماعي (المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963) وتعديلاته: المادة (52) الفقرة 2 بحسب Mallat Law (غير متحقق من النص الرسمي) لم نتمكن من فتح الرابط للتحقق
    يُستخدم في: الاستقالة
    https://mallatlaw.com/files/Labor, Tax and Social Laws 28.12.2022.pdf
  4. مراسيم وبلاغات العطل الرسمية (المرسوم 15215/2005) – لا نص في قانون العمل: عيد العمال (1 أيار) وعيد الاستقلال (22 تشرين الثاني) عطلتان إلزاميتان مدفوعتان في القطاع الخاص لم نتمكن من فتح الرابط للتحقق
    يُستخدم في: العمل في العطل الرسمية
    https://wageindicator.org/ar-lb/work-in-lebanon/labour-law/annual-leave-and-holidays
نصوص المواد المعتمدة (14)

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات العامل في الجمهورية اللبنانية

تستند هذه الحاسبة إلى قانون العمل اللبناني الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته (منها المرسوم 9640 تاريخ 6/2/1975 للمادة 50، والقانون 207 تاريخ 26/5/2000)، وقانون الضمان الاجتماعي (المرسوم 13955/1963) والقانون 319 تاريخ 22/12/2023 (نظام التقاعد والحماية الاجتماعية). وفيما يلي طريقة احتساب كل بند من مستحقات العامل والنص القانوني الذي يستند إليه.

١. بدل الإشعار

طريقة الاحتساب: بدل الإنذار = الأجر × (1 شهر حتى 3 سنوات، 2 من 3 إلى 6، 3 من 6 إلى 12، 4 لـ12 سنة فأكثر). يظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة «دون مهلة إشعار».

٢. مكافأة نهاية الخدمة

طريقة الاحتساب: الأجر × سنوات الخدمة. وتُطبَّق تخفيضات عند ترك العمل قبل بلوغ مدد معينة، فراجع الصندوق للتحقق من حالتك.

في حالة الاستقالة

يصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض، ومن يترك العمل نهائيًا قبل 20 سنة وقبل سن الستين يأخذ نسبة منه بحسب مدة الاشتراك (50% من سنة إلى 5، و65% من 5 إلى 10، و75% من 10 إلى 15، و85% من 15 إلى 20) وفق المصادر المتاحة. لا تحسبها الحاسبة لأننا لم نتحقق من النص اللبناني، فراجع الصندوق.

٣. الأجور غير المدفوعة

طريقة الاحتساب: الأجور غير المدفوعة = عدد الأشهر غير المدفوعة × الأجر الشهري، وتُطالَب أمام مجلس العمل التحكيمي. أدخل عدد الأشهر غير المدفوعة في قسم «مستحقات أخرى».

٤. تعويض الفصل التعسفي

طريقة الاحتساب: الحاسبة تعرض الحد الأدنى: الأجر × 2. يُضاف هذا التعويض إلى مكافأة نهاية الخدمة ولا يحل محلها، ويظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة الفصل التعسفي.

٥. التعويض عن المدة المتبقية من العقد

طريقة الاحتساب: لا تحسب الحاسبة مبلغًا تلقائيًا؛ يمكن عرض أجر المدة المتبقية كتقدير استرشادي فقط. أدخل تاريخ نهاية العقد محدد المدة في الحاسبة.

٦. العطل الدينية

الأيام: بحسب المرسوم 15215/2005 (للقطاع العام أساسًا): رأس السنة، الميلاد الأرمني، مار مارون، البشارة، الجمعة العظيمة (للطائفتين)، انتقال السيدة العذراء، عيد الفطر (يومان)، عيد الأضحى (يومان)، رأس السنة الهجرية، عاشوراء، المولد النبوي، عيد الميلاد

طريقة الاحتساب: لا يوجد معامل قانوني؛ يُترك الحساب للعقد أو النظام الداخلي.

٧. أيام الراحة الأسبوعية

طريقة الاحتساب: لا ينص القانون على أجر محدد للعمل في يوم الراحة؛ يمكن احتسابه كساعات إضافية بنسبة 150% (المادة 33) إذا تجاوز الحد الأسبوعي 48 ساعة.

٨. الإجازات السنوية

طريقة الاحتساب: رصيد الإجازات غير المستخدمة × (الأجر ÷ 30). أدخل رصيدك في خانة الإجازات في الحاسبة.

٩. العطل الرسمية

الأيام: عيد العمال (1 أيار) وعيد الاستقلال (22 تشرين الثاني) إلزاميان مدفوعان في القطاع الخاص؛ وبقية العطل بحسب المرسوم 15215/2005

طريقة الاحتساب: أجر مضاعف = 1 × الأجر اليومي فوق الراتب الشهري — ثقة منخفضة، والمصدر ثانوي.

١٠. ساعات العمل الإضافي

طريقة الاحتساب: أجر الساعة = الأجر ÷ 30 ÷ 8 (لا يحدد القانون حدًا يوميًا، فيُفترض 8 ساعات)؛ الساعة الإضافية = 1.5 × أجر الساعة. أدخل في الحاسبة عدد ساعاتك الإضافية التقريبية في الأسبوع، ويظهر أجرها بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية» لا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.

مستحقات أخرى يقررها القانون

  • إجازة الوفاة (المادة (38)): إجازة يومين بأجر كامل لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده.
  • الإجازة المرضية (المادة (40) المعدلة بالمرسوم 7607/1974): تتدرج بحسب مدة الخدمة: نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف أجر في السنوات الأولى وتزيد بعد ذلك.
  • منع الصرف أثناء الإجازة (المادتان (39) و(42)): لا يجوز صرف الأجير أو توجيه علم الصرف إليه خلال الإجازة السنوية أو المرضية.
  • تعويض الصرف في حالات ترك العمل المبرر (المادتان (75) و(76)): للأجير ترك العمل دون إنذار في حالات إخلال صاحب العمل، ويستحق التعويض.

مثال محسوب

عامل أجره الشهري 5,000 ليرة لبنانية، خدم 7 سنوات و6 أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته تعسفيًا دون إشعار، وله رصيد إجازات 10 أيام، وأجر شهر غير مدفوع، وساعتا عمل إضافي في الأسبوع، ويوما راحة أسبوعية ويوم عطلة رسمية عمل فيها دون مقابل:

مكافأة نهاية الخدمة37,500.00
تعويض الفصل التعسفي10,000.00
بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة1,666.67
بدل الإشعار15,000.00
الأجور غير المدفوعة5,000.00
بدل ساعات عمل إضافية24,375.00
العمل في أيام الراحة الأسبوعية0.00
العمل في العطل الرسمية166.67
الإجمالي93,708.34 ليرة لبنانية

هذا الشرح استرشادي وأُعدّ في أكتوبر 2026، ويُرجى التحقق من النص الرسمي النافذ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة العمل اللبنانية أو استشارة محامٍ قبل الاعتماد عليه في نزاع.

مقالات ذات صلة من المدونة