طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة ومستحقات العامل في فلسطين
تستند هذه الحاسبة إلى قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م (لم يُعثر على أي قرار بقانون عدّل المواد محل البحث)، مع قرارات مجلس الوزراء: رقم (16) لسنة 2003 بنظام تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر، ورقم (23) لسنة 2003 بنظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها في الأعياد، ورقم (166) لسنة 2004 بنظام ساعات العمل والعمل الإضافي، ورقم (4) لسنة 2021 بالحد الأدنى للأجور. وفيما يلي طريقة احتساب كل بند من مستحقات العامل والنص القانوني الذي يستند إليه.
١. بدل الإشعار
المادة (46/1) والمادة (41) · نص المادة«1- يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بمقتضى إشعار يرسل بعلم الوصول إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل. 2- يحق للعامل الذي تلقى إشعاراً من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من أجل الإشعار ويعتبر تغيبه عملاً فعلياً في المنشأة. 3- يعتبر تعسفياً إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك.»
طريقة الاحتساب: مدة الإشعار شهر واحد أيًّا كانت مدة الخدمة؛ فإذا أنهى صاحب العمل عقدًا غير محدد المدة دون إشعار (ولم يكن الفصل لإحدى حالات المادة 40) يستحق العامل بدل إشعار = أجر شهر واحد. والمادة (41) تنص صراحة على احتفاظ العامل بحقه في «بدل الإشعار» عند الإنهاء لأسباب فنية أو خسارة. يظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة «دون مهلة إشعار».
٢. مكافأة نهاية الخدمة
المادة (45) · نص المادة«للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل، على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.»
طريقة الاحتساب: إذا أكمل العامل سنة كاملة: الأجر الأخير × عدد سنوات الخدمة (مع كسور السنة). أما إذا لم يكمل سنة فالنص لا يمنحه مكافأة، لأن شرط الاستحقاق إتمام سنة من العمل.
في حالة الاستقالة
تنص المادة (42) فقرة (2): «استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل». لذلك تحسب الحاسبة للمستقيل ثلث المكافأة إذا كانت خدمته من سنة إلى 5 سنوات، وثلثيها إذا زادت على 5 سنوات وقلّت عن 10، والمكافأة كاملة إذا بلغت 10 سنوات فأكثر. ومن أمضى 5 سنوات تمامًا يستحق الثلث لا الثلثين (محكمة النقض، الطعن 1652/2017). ولا تُنقص المكافأة إذا انتهى العقد باتفاق الطرفين لأنه ليس استقالة (نقض 181/2023)، فاختر عندها «إنهاء الخدمة من صاحب العمل». أما إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة نفسها (كإخلال صاحب العمل بالتزاماته) فيستحق المكافأة كاملة، فاختر عندها «إنهاء الخدمة من صاحب العمل».
٣. الأجور غير المدفوعة
المواد (81) و(82) و(83) و(85) و(89) من قانون العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021 بالحد الأدنى للأجور · نص المادة«المادة (82): «1- يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانوناً شريطة أن يتم الدفع وفقاً لما يلي: أ- في أيام العمل ومكانه. ب- في نهاية كل شهر للعاملين بأجر شهري. ج- في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع. 2- لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.» المادة (85): «وفقاً لأحكام القانون يعتبر أجر العامل من الديون الممتازة.» المادة (89): «لا يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى المقر قانوناً.» المادة (81): «يستحق العامل أجرة إذا تواجد في مكان العمل وإن لم يؤد عملاً لأسباب تتعلق بالمنشأة.»»
طريقة الاحتساب: الأجور غير المدفوعة = عدد الأشهر غير المدفوعة × الأجر الشهري (وأيام الشهر الجزئي × الأجر اليومي). وإذا كان الأجر المتفق عليه أقل من الحد الأدنى (1880 شيكلًا شهريًا، 85 شيكلًا يوميًا، 10.5 شيكل للساعة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2021 النافذ منذ 1/1/2022) يحق للعامل المطالبة بفرق الحد الأدنى. ولا يجوز الحسم من الأجر إلا في حالات المادة (83): حكم قضائي، أو سلفة بما لا يزيد على 10% من الأجر الأساسي لكل حسم، أو غرامات قانونية، وبمجموع لا يتجاوز 15%. أدخل عدد الأشهر غير المدفوعة في قسم «مستحقات أخرى».
٤. تعويض الفصل التعسفي
المادة (47) · نص المادة«مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين.»
طريقة الاحتساب: الأجر الشهري × 2 × عدد سنوات الخدمة، بحد أقصى أجر 24 شهرًا، ويُضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة لا يحل محلها. يُضاف هذا التعويض إلى مكافأة نهاية الخدمة ولا يحل محلها، ويظهر في الحاسبة عند اختيار «إنهاء الخدمة من صاحب العمل» وتحديد خانة الفصل التعسفي.
٥. التعويض عن المدة المتبقية من العقد
المواد (25) و(26) و(27) و(46/3) و(47) · مضمون المادة«لا يتضمن قانون العمل الفلسطيني نصًا يمنح العامل أجور المدة المتبقية من العقد محدد المدة. المادة (25) تحدد الحد الأقصى للعقد محدد المدة بسنتين متتاليتين لدى نفس صاحب العمل بما فيها التجديد، والمادة (26) تعتبر العقد غير محدد المدة إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته، والمادة (27) تساوي العاملين بعقود محددة المدة بغيرهم في الحقوق. وقد عرّفت محكمة النقض الفصل التعسفي بأنه «إنهاء عقد العمل من جانب رب العمل للعامل قبل مدة انتهاء عقد العمل إذا كان محدد المدة»، فيستحق العامل تعويض الفصل التعسفي وفق المادة (47) لا أجور المدة المتبقية. ويجوز للطرفين الاتفاق في العقد على تعويض عن المدة المتبقية (مثل أجر شهر عن كل شهر متبقٍ)، وقد اعتبرته محكمة النقض «تعويضاً اتفاقياً» صحيحًا لا يخالف النظام العام.»
طريقة الاحتساب: لا تحسب الحاسبة تعويضًا قانونيًا عن المدة المتبقية في فلسطين؛ إنهاء العقد محدد المدة مبكرًا بلا سبب يُعامل كفصل تعسفي (أجر شهرين عن كل سنة بحد أقصى 24 شهرًا) إضافة إلى المكافأة. ويمكن اختياريًا إضافة تعويض اتفاقي إذا نص عليه العقد. أدخل تاريخ نهاية العقد محدد المدة في الحاسبة.
٦. العطل الدينية
المادة (75) من قانون العمل، والمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003، والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2003 · نص المادة«المادة (75): «للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية.» قرار 16/2003 المادة (1): «الأعياد الدينية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل مع مراعاة الأعياد الخاصة بالمسلمين والأعياد الخاصة بالمسيحيين هي كما يلي: عيد الفطر ثلاثة أيام عيد الأضحى أربعة أيام عيد الميلاد ثلاثة أيام عيد الفصح ثلاثة أيام». قرار 23/2003 المادة (2): «بالإضافة لما يستحقه العامل عن بدل إجازته في أيام الأعياد، يتقاضى العامل لقاء عمله في تلك الأيام أجرا إضافيا مقداره 150% من أجره المعتاد.»»
الأيام: وفق المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003، مع مراعاة أعياد كل ديانة: عيد الفطر 3 أيام، عيد الأضحى 4 أيام (للمسلمين)؛ عيد الميلاد 3 أيام، عيد الفصح 3 أيام (للمسيحيين).
طريقة الاحتساب: يوم العيد مدفوع أصلًا ضمن الراتب الشهري، فإذا عمل فيه العامل يستحق فوق ذلك أجرًا إضافيًا = 1.5 × الأجر اليومي (الأجر الشهري ÷ 30) عن كل يوم عيد عمل فيه. أما إذا لم يُمنح العيد ولم يُدفع أجره (عامل يومي مثلًا) فتحكم المحاكم ببدل الأعياد بأجر يوم عن كل يوم.
٧. أيام الراحة الأسبوعية
المادتان (72) و(73) من قانون العمل · نص المادة«المادة (72): «1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر. 2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.» المادة (73): «يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منتظمة.»»
طريقة الاحتساب: القانون لا يحدد علاوة للعمل في يوم الراحة الأسبوعية. محكمة النقض قضت بأن العامل بأجر شهري الذي عمل فعلًا في أيام الراحة يستحق بدلًا عنها، والمحاكم تحسبه بأجر يوم عن كل يوم راحة عمل فيه؛ لذا تحسب الحاسبة: عدد أيام الراحة التي عمل فيها × الأجر اليومي (×1.0). (هذا استنتاج من التطبيق القضائي لا نص صريح، ولا يوجد نص على 150% ليوم الراحة بخلاف الأعياد.)
٨. الإجازات السنوية
المادة (74) · مضمون المادة«للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة عمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة، ولا يجوز للعامل التنازل عنها ولا تجميعها لأكثر من سنتين.»
طريقة الاحتساب: رصيد الإجازات غير المستخدمة × الأجر اليومي (الأجر الشهري ÷ 30). ولأن الإجازة لا تُجمع لأكثر من سنتين، فالرصيد المطالب به عادة لا يتجاوز أربعة إلى ستة أسابيع. أدخل رصيدك في خانة الإجازات في الحاسبة.
٩. العطل الرسمية
المادة (75) من قانون العمل، والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003، والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2003 · نص المادة«قرار 16/2003 المادة (2): «الأعياد الرسمية التي تمنح فيها للعامل إجازة بأجر كامل، هي كما يلي: اليوم الوطني يوم واحد ويصادف الأول من كانون الثاني من كل عام. عيد العمال العالمي يوم واحد عيد الاستقلال يوم واحد.» قرار 23/2003 المادة (2): «بالإضافة لما يستحقه العامل عن بدل إجازته في أيام الأعياد، يتقاضى العامل لقاء عمله في تلك الأيام أجرا إضافيا مقداره 150% من أجره المعتاد.»»
الأيام: وفق المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2003 (للعاملين بقانون العمل): اليوم الوطني (1 كانون الثاني) يوم واحد، عيد العمال العالمي (1 أيار) يوم واحد، عيد الاستقلال (15 تشرين الثاني) يوم واحد. فيكون مجموع العطل المدفوعة للعامل المسلم 10 أيام سنويًا (3+4+3)، وهو الرقم الذي تعتمده المحاكم. للعلم: قرارات مجلس الوزراء السنوية (مثل رقم 1 لسنة 2025 ورقم 5 لسنة 2025 لعطل 2026) تضيف رأس السنة الهجرية والمولد النبوي والإسراء والمعراج ويوم المرأة وغيرها، لكنها صادرة استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية وموجهة للقطاع العام ولا تذكر القطاع الخاص.
طريقة الاحتساب: العطلة الرسمية مدفوعة ضمن الراتب، فإذا عمل فيها العامل يستحق إضافة لذلك 1.5 × الأجر اليومي عن كل يوم. (قرار 23/2003 يجيز التشغيل في الأعياد بموافقة العامل في منشآت محددة كالمستشفيات والمخابز والفنادق والمطاعم ومحطات الوقود ونقل الركاب.)
١٠. ساعات العمل الإضافي
المادتان (68) و(71) من قانون العمل، والمادتان (2) و(3) من قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2004 · نص المادة«المادة (68): «ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة.» المادة (71): «1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع. 2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.» قرار 166/2004 المادة (2): «توزع ساعات العمل الأسبوعية البالغة 45 ساعة على أيام العمل الأسبوعي بالتساوي بما لا يقل عن خمسة أيام وبما لا يزيد عن 9 ساعات عمل في اليوم الواحد.»»
طريقة الاحتساب: أجر الساعة = الأجر الشهري ÷ 30 ÷ 7.5 (45 ساعة على ستة أيام)، وبدل كل ساعة إضافية = 1.5 × أجر الساعة، بحد أقصى 12 ساعة إضافية أسبوعيًا. لا يوجد في القانون أجر أعلى للعمل الليلي، بل تخفيض ساعة يوميًا على الأقل للأعمال الليلية والخطرة (المادة 69). ملاحظة: إذا كان الأسبوع 5 أيام فساعات اليوم 9. أدخل في الحاسبة عدد ساعاتك الإضافية التقريبية في الأسبوع، ويظهر أجرها بندًا مستقلًا باسم «بدل ساعات عمل إضافية» لا يدخل في مكافأة نهاية الخدمة.
مستحقات أخرى يقررها القانون
- شهادة خدمة (المادة (44)): «يمنح العامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله ومدته.»
- رد الودائع والعهدة (المادة (43)): يلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، ويلتزم العامل برد العهدة التي بحوزته.
- ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق (المكافأة كاملة) (المادة (42/1)): للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه إذا كُلّف بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه، أو بعمل يقتضي تغيير إقامته، أو ثبت بتقرير لجنة طبية أن استمراره يهدد صحته، أو اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو التحقير، أو أخل صاحب العمل بالتزاماته بعد مطالبة خطية.
- إشعار الاستقالة من العامل (المادة (35/4)): ينتهي العقد برغبة العامل شريطة إخطار صاحب العمل خطيًا قبل الترك: بشهر إذا كان يتقاضى أجره شهريًا، وبأسبوع إذا كان أجره يوميًا أو أسبوعيًا أو بالقطعة أو بالعمولة.
- إجازة مرضية (المادة (79)): «بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.»
- إجازة الحج (المادة (77)): «يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.»
- إجازة الوفاة والأسباب العارضة (المادة (78)): ثلاثة أيام مدفوعة عند وفاة قريب حتى الدرجة الثانية لا تحتسب من السنوية، وعشرة أيام في السنة لسبب عارض مثبت تحتسب من السنوية ولا تتجاوز ثلاثة أيام متتالية.
- إجازة ثقافية عمالية (المادة (76)): إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر (أسبوع سنويًا وفق ما تنظمه الوزارة) — لم يُتحقق من النص حرفيًا.
- إجازة الأمومة (المادة (103)): عشرة أسابيع مدفوعة الأجر للعاملة التي أمضت 180 يومًا قبل الولادة، منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة — من مصادر ثانوية، لم يُتحقق حرفيًا.
- الحد الأدنى للأجور (المادة (89) وقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021): 1880 شيكلًا شهريًا، 85 شيكلًا يوميًا، 10.5 شيكل للساعة، نافذ منذ بداية 2022 (لم يُعثر على قرار أحدث).
- حدود الحسم من الأجر (المادة (83)): لا يجوز الحسم إلا لحكم قضائي قطعي أو سلفة (حد 10% لكل حسم) أو غرامات قانونية، وبمجموع لا يتجاوز 15% من الأجر الأساسي.
- إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم (المادة (4)): الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم القضائية (من عنوان المادة في مقام).
- مكافأة العامل المصاب (المادة (125)): حصول المصاب بإصابة عمل على مكافأة نهاية الخدمة إضافة لتعويض الإصابة (من عنوان المادة، لم يُراجع النص).
مثال محسوب
عامل أجره الشهري 5,000 شيكل إسرائيلي، خدم 7 سنوات و6 أشهر، وأنهى صاحب العمل خدمته تعسفيًا دون إشعار، وله رصيد إجازات 10 أيام، وأجر شهر غير مدفوع، وساعتا عمل إضافي في الأسبوع، ويوما راحة أسبوعية ويوم عطلة رسمية عمل فيها دون مقابل:
| مكافأة نهاية الخدمة | 37,500.00 |
| تعويض الفصل التعسفي | 75,000.00 |
| بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة | 1,666.67 |
| بدل الإشعار | 5,000.00 |
| الأجور غير المدفوعة | 5,000.00 |
| بدل ساعات عمل إضافية | 26,000.00 |
| العمل في أيام الراحة الأسبوعية | 333.33 |
| العمل في العطل الرسمية | 250.00 |
| الإجمالي | 150,750.00 شيكل إسرائيلي |
هذا الشرح استرشادي وأُعدّ في أكتوبر 2026، ويُرجى التحقق من النص الرسمي النافذ لدى وزارة العمل الفلسطينية أو استشارة محامٍ قبل الاعتماد عليه في نزاع.